إدارة الإفتاء

التأمين التعاوني والتأمين التجاري

التأمين التعاوني والتأمين التجاري
 
 

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:

فقد عرض على لجنة الأمور العامة في هيئة الفتوى في اجتماعها المنعقد الاستفتاء المقدم، ونصه:

نود الإحاطة بأنه تم تعاقد شركتنا مع إحدى شركات التأمين، وذلك بالتأمين على الموظفين، ويشمل (تأمين على الحياة، وتأمين ضد الإصابات سواء خلال ساعات الدوام الرسمي وتبدأ قبل مواعيد الدوام بساعة، وينتهي بعد مواعيد الدوام بساعة، وكذلك تأمين ضد الإصابات خارج مواعيد الدوام الرسمي، الذي يبدأ من بعد انتهاء موعد الدوام الرسمي بساعة)، حيث إن مبلغ التعويض للإصابة أثناء ساعات الدوام يختلف عن مبلغ التعويض للإصابة خارج مواعيد الدوام.

يرجى التكرم بالإفادة عن مبلغ التعويض الخاص بالإصابات، سواء أثناء ساعات الدوام أو خارجه، هل يجوز شرعا أم لا؟

 

وقد أجابت اللجنة بالتالي:

إذا وجد نظام التأمين التعاوني فإنه يجب الأخذ به لمن يريد التأمين، نظراً لأنه يقوم على أساس التكافل والتعاون بين المؤمَن عليهم والمؤمَن، ويسير طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية.

فإن لم يوجد فالتأمين التجاري على الصحة وعلى البضائع وضد الحوادث والأضرار المادية والجسدية مما اختلفت فيه آراء الفقهاء المعاصرين، فذهب البعض إلى تحريمه، والبعض الآخر إلى إباحته، والذي رجح للجنة الفتوى أن التأمين مباح سوى التأمين على الحياة الذي لم تر اللجنة جوازه، ويشترط لإباحة التأمين على غير الحياة عدم وجود التأمين التعاوني، وأن لا يزيد التعويض فيه عن الضرر الحقيقى، وأن لا يستثمر في محرم كالربا ونحوه.

وعليه: فإذا كانت شركة التأمين المذكورة في الاستفتاء لا تتعامل بالربا إقراضاً أو اقتراضاً، ولا بطرق محرمة أخرى، وكان التأمين مقصوراً على المداواة دون الوفاة وبعد استيفاء الشروط المتقدمة فلا مانع منه شرعاً، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
وزارة الاوقاف و الشؤون الاسلامية - دولة الكويت - إدارة الإفتاء